السيد محمد الصدر

37

ما وراء الفقه

فصل ميراث الطبقة الأولى وهي - كما سبق - الأبوان والأولاد وهما صنفان ، فإن انضم إليهما أحد الزوجين كانوا ثلاثة . لا يمنع أي صنف أحدا من الآخر ، وإنما يمنع المتأخر من طبقته ، كالولد يمنع ولد الولد . واستحقاق الأبوين معا الثلث لكل منهما سدس واستحقاق الأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب ، وسيأتي الكلام عنه . واستحقاق الزوج النصف مع عدم الولد والربع معه . وللزوجة الربع مع عدم الولد والثمن معه . وأما الأولاد ، ذكورا وإناثا ، فلهم المال كله بدون ذوي الفروض أعني الأبوين والزوجين ، يوزع بينهم المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان معهم بعض ذوي الفروض أخذوا فروضهم وكان الباقي للأولاد . [ في ذكر بعض الجهات المرتبطة بميراث الطبقة الأولى ] وحيث أن صور الميراث عديدة ، فسندرج كل مجموعة متشابهة تحت جهة من الكلام . الجهة الأولى : في الأبوين دون سواهما وفيها عدة صور : 1 - الصورة الأولى : الأب وحده . له كل المال بالقرابة . ولا فرض له في هذه الصورة على الأظهر من الأدلَّة . 2 - الصورة الثانية : الأم وحدها مع عدم الحاجب . لها المال كله . ثلثه